تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه . نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّا أو ارتماسيّا إذا كان على وجه التّدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
شرح

الحدث الأصغر في أثناء الأغسال

والكلام في المتن يقع في مقامين : الأوّل : حدوث الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة . الثّانى : حدوثه في أثناء سائر الأغسال . أمّا المقام الأوّل ، ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : ما ذهب إليه المصنّف قدّس سرّه من عدم بطلان الغسل بذلك ، فيتمّه ولكن يضمّ إليه الوضوء بعده . وهذا هو مختار المحقّق « 1 » والسّيّد المرتضى « 2 » والفاضل الهندي « 3 » قدّس سرّهم .
هامش
( 1 ) راجع ، شرائع الإسلام في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 2 ، ص 572 . ( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 125 . ( 3 ) راجع ، كشف اللّثام : ج 1 ، ص 83 .