شرح
وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ويتيمّم » . « 1 »
ورواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم » . « 2 »
ورواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته جنابة » « 3 » ، إلى غير ذلك من الرّوايات .
وفيه : أنّ هذه الرّوايات ناظرة إلى صورة التّضرّر باستعمال الماء ، لأجل القروح والجروح أو الخوف على نفسه من ناحية البرد ، ففي مثل هذا الفرض تنتقل الوظيفة إلى التّيمّم ، فلا إطلاق لها بالنّسبة إلى فرض الكلام ، كما هو واضح ؛ ولذا قال صاحب الوسائل قدّس سرّه في عنوان باب هذه الأخبار : « باب جواز التّيمّم مع عدم التّمكن من استعمال الماء لمرض . . . » .
فالأقوى في فرض الكلام هو الاكتفاء بغسل ما حول الجرح وإن كان الأحوط ضمّ التّيمّم إليه ، كما في المتن .
أمّا قول المصنّف قدّس سرّه : « وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 7 ، ص 968 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 9 ، ص 968 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 4 ، ص 967 .