تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
يكون مردّدا بين المنيّ والبول ، أو بين المنيّ والمذي أو الوذي أو الودي ؛ إذ هذا هو مورد الأخبار الآمرة بالغسل في تلك الصّورة ؛ بخلاف ما إذا لم يحتمل كون البلل منيّا بأن يكون مردّدا بين البول والمذي أو الوذي أو الودي ، أو بين المذي والوذي أو الودي ، فإنّه لا ريب هنا في عدم وجوب الغسل ، كما هو المستفاد ممّا ورد في بعض الرّوايات من عدم وجوب الغسل إلّا في الماء الأكبر . « 1 » أمّا الصّورة الثّانية ، فيحكم فيها بوجوب الوضوء بلا غسل . وهذا مقتضى روايات الباب : منها : موثّقة سماعة ، قال : « سألته عن الرّجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل ، فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي » . « 2 » ومنها : رواية معاوية بن ميسرة ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل : رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد بللا فليعد الغسل » « 3 » . ونحوهما غيرهما . « 4 »
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 و 11 ، ص 472 و 473 ؛ والباب 9 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 و 2 و 3 ، ص 479 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 8 ، ص 518 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 9 ، ص 519 . ( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ص 195 إلى 199 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 332 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني