تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
الثّانية : خروجه بعد الاغتسال مع الاستبراء بالبول قبل الاغتسال ، من دون الاستبراء بالخرطات بعد البول . الثّالثة : هي الصّورة الثّانية مع الاستبراء بالخرطات بعد البول ، أيضا . أمّا الصّورة الأولى ، فيحكم بأنّ الرّطوبة المشتبهة منيّ ، يترتّب عليها آثاره ، فيجب الاغتسال ، كما في المتن ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، مضافا إلى ورود الأخبار « 1 » الصّحيحة والموثّقة في ذلك . نعم ، وردت عدّة من الرّوايات ربما يقال : باستحباب الغسل جمعا بينها وبين ما أشير إليه من الرّوايات الصّحيحة والموثّقة الآمرة بالغسل : منها : مرسل الصّدوق قدّس سرّه قال : « وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال ، فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » . « 2 » ومنها : مرسله الآخر ، قال : « وروي في حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل » . « 3 » ومنها : رواية زيد الشّحام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمّ رأى شيئا ، قال : لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الّذي رأى شيئا » . « 4 »
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، ص 517 إلى 519 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 517 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 518 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 14 ، ص 519 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 329 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني