( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منّي فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده ، يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذيا - مثلا - بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرّطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثّلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شيء عليه . *
شرح
- ولكن لا يمكن المساعدة عليها ؛ إذ أنّها بهذا الظّاهر معرض عنها ، حيث لم يقل به أحد من الفقهاء ولم يلتزم به ولم يحكم بالبطلان في الفرض ، بل القائل بالبطلان إنّما يقول به في فرض خروج البلل المشتبهة ، وأنّه إذا خرج يكشف عن بطلان الغسل وعدم صحّته على وجه الشّرط المتأخّر .
وبالجملة : فرض خروج البلل غير مذكور في الرّواية ، وما هو المذكور معرض عنه ألبتّة .