( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرىء واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرّطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
شرح
اشتراط الاستبراء في صحّة الغسل
إعلم ، أنّ عدم شرطيّة الاستبراء في صحّة غسل الجنابة أمر مسلّم قطعيّ كما عن المولى النّراقي قدّس سرّه « 1 » لا ريب ولا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، مضافا إلى صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللا ، فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا ، فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئا » . « 3 » وجه دلالة هذه الصّحيحة على المدّعى هو أنّ قوله عليه السّلام : « فقد انتقض غسله » صريح في صحّة الغسل قبل الاستبراء بالبول ، حيث إنّ النّقض إنّما يصدق بعد فرض تحقّق العمل وصحّته ، كما لا يخفى . هذا ، ولكن قد يتوهّم أنّ مقتضى عدّة من الرّوايات بطلان الغسل بالمرّة علىهامش
( 1 ) راجع ، مستند الشّيعة : ج 2 ، ص 340 .
( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 117 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 ، ص 518 .