تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في التّرتيبيّ . * ( مسألة 1 ) : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء . * *
شرح

الموالاة والابتداء بالأعلى

* أمّا الموالاة فقد أفتى باستحبابها جمع من الأصحاب « 1 » - أيضا - ، ولكن لا دليل خاصّا عليه ظاهرا ، إلّا أن يتمسّك بعموم آيتي الإستباق « 2 » والمسارعة « 3 » ، وباستحباب الكون على الطّهارة ، وكراهة الكون على الجنابة . وأمّا الابتداء بالأعلى ، فلعلّه هو المستفاد من الأمر بالصّب على الرّأس والمنكبين ، كما ورد في الرّوايات المتقدّمة ، ولكن إثبات الاستحباب مشكل ؛ إذ هو محمول على العادة والتّنظيفات العرفيّة . * * والكلام في المتن هو ما مرّ في الوضوء - كما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه - ولكن إنّما يتمّ الحكم بالكراهة في الفرض بناءا على دلالة ما استدلّ به هناك على كراهة الاستعانة بالغير في كلّ عبادة .
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 3 ، ص 84 وص 115 . ( 2 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 48 . ( 3 ) سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 133 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 324 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني