تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الثّامن : التّسمية بأن يقول : « بسم اللّه » ، والأولى بأن يقول : « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم » . *
شرح
- ملأ كفيه ، أو ثلاث أكف . « 1 » ولكن فيه : أوّلا : أنّها ناظرة إلى تثليث الصّب دون تثليث الغسل ، كما هو مورد الكلام . وثانيا : أنّها خالية عن التّعرض للجانبين كذلك ، بل في بعضها تصريح بالمرّتين بالنّسبة إليهما .

التّسمية في الغسل

* ويدلّ على هذا الأمر ما في فقه الرّضا عليه السّلام : « وتذكر اللّه ، فإنّه من ذكر اللّه على غسله وعند وضوءه . . . » « 2 » . ونحوها غيرها . وأمّا صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا وضعت يدك في الماء ، فقل : « بسم اللّه وباللّه » . . . » « 3 » ، فلا ينافي ما تقدّم ممّا ورد في فقه الرّضا عليه السّلام ، كما لا يخفى ، بل هذا الصّحيح غير ظاهر في المقام ، إلّا أن يؤخذ بإطلاقه وهو مشكل ، كما عن السّيّد الحكيم قدّس سرّه . « 4 »
هامش
( 1 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 و 40 من أبواب الجنابة ، ص 502 إلى 504 وص 523 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 28 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 و 4 ، ص 478 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 298 . ( 4 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 115 .