تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . * السّادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . * * السّابع : غسل كلّ من الأعضاء الثّلاثة ثلاثا . * * *
شرح

إمرار اليد على الأعضاء

* وذلك لماورد في رواية عمّار بن موسى السّاباطي أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : « عن المرأة تغتسل . . . كم يجزيها من الماء ؟ قال : . . . ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه » « 1 » ، ونحوها غيرها . « 2 » ولا يجب هذا الأمر قطعا ، إلّا إذا توقّف عليه وصول الماء إلى البشرة ، والملاك إمساس البدن للماء وإجراءه عليه . وبعبارة أخرى : الملاك في الغسل هو الغسل بأيّ وجه كان ، بل في أصل استحباب الإمرار تأمّل ؛ إذ هو من الأمور العادية يكون لإيصال الماء إلى ما لا يصل إليه إلّا به ، ولزيادة الاستظهار . * * حال هذا الأمر كالأمر الخامس . * * * لا دليل على هذا الأمر ، إلّا فتوى جماعة . نعم ، ورد في الرّوايات الآمرة بصبّ الماء على الرّأس ثلاثا ، أو ثلاث مرّات -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 522 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 11 ، ص 504 .