الرّابع : أن يكون ماؤه في التّرتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . *
شرح
- الباطن » « 1 » . ونحوها غيرها .
ولا يخفى : أنّ مقتضى الجمع بين هاتين الطّائفتين هو حمل الطّائفة الأولى المشتملة على الأمر بهما الظّاهرة في وجوبهما على الاستحباب .
مقدار الماء في الغسل التّرتيبيّ
* والدّليل عليه مضافا إلى الإجماع - على ما حكاه جماعة « 2 » - صحيح زرارة ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : إغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد ، فقال له زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدء هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا وكان الّذي إغتسل به النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثة أمداد ، والّذي اغتسلت به مدّين ، وإنّما أجزء عنهما لأنّهما أشركا فيه جميعا ، ومن انفرد بالغسل وحده ، فلا بدّ له من صاع » . « 3 » ويؤيّد ذلك ما في بعض الرّوايات من الاكتفاء بجريان الماء على البدن « 4 » ؛ وفي بعضها الآخر من كفاية مثل الدّهن . « 5 »هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 ، ص 500 .
( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 113 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 32 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 512 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، 2 و 5 ، ص 502 و 503 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 31 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 511 .