تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الثّالث : المضمضة والإستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة ، أيضا .
شرح

المضمضة والإستنشاق

قد وردت في مورد المضمضة والإستنشاق ، طائفتان من الرّوايات : الطّائفة الأولى : ما اشتملت على الأمر بهما ، نظير رواية زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : . . . ثمّ تمضمض واستنشق . . . » . « 1 » وموثّقة أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . . ثمّ تمضمض وتستنشق . . . » . « 2 » الطّائفة الثّانية : ما صرّحت على عدم وجوبهما ، وهي مختلفة : منها : موثّقة سماعة ، قال : « سألته عنهما ، فقال : هما من السّنة » . « 3 » ومنها : رواية عبد اللّه بن سنان ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا يجنب الأنف والفم ؛ لأنّهما سائلان » . « 4 » ومنها : رواية أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدثه ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظّاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 499 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 499 و 500 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 500 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 24 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 500 .