تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
« سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة » « 1 » . ورواية حريز ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يغسل الرّجل يده من النّوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » « 2 » . ونحوهما غيرهما . الثّاني : استحباب غسل اليدين إلى المرفقين ، وتدلّ عليه صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ، أم لا ، في ما نزل به جبرئيل ؟ قال : الجنب يغتسل ، يبدء فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى . . . » . « 3 » وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرّضا عليه السّلام أنّه قال في غسل الجنابة : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الإناء ، ثمّ إغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك » . « 4 » الثّالث : غسلهما إلى نصف الذّراع ، وتدلّ عليه رواية يونس ، عنهم عليهم السّلام ، قال : « إذا أردت غسل الميّت ( إلى أن قال ) : ثمّ إغسل يديه ثلاث مرّات ، كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذّراع » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 27 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 ، ص 301 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 27 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ص 301 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 515 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 16 ، ص 505 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 44 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 528 .