( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشّرائط في الوضوء من النّيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضّرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذّهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والتّرتيب في التّرتيبيّ ، وعدم حرمة الارتماس في الإرتماسيّ منه ، كيوم الصّوم ، وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظّرف من الذّهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشّرائط واقعيّ ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنّسيان ، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم .
شرح
الشّرائط المعتبرة في صحّة الغسل
تقدّم الكلام في هذه الشّرائط في الوضوء ومبحث المياه والأواني ، فراجع . « 1 » نعم ، ما اختار المصنّف قدّس سرّه هنا من أنّ عدم الضّرر في استعماله ، شرط واقعيّ ينافي ما تقدّم منه قدّس سرّه في الشّرط السّابع من شرائط الوضوء ، حيث قال هناك : بصحّة الوضوء مع الجهل بالضّرر وإن كان موجودا في الواقع . وعليه ، فعدم الضّرر هنا - أيضا - شرط علميّ لا واقعيّ . -هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح البصيرة : ج 1 وج 4 وج 5 .