تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءا على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو التّرتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّا أو أزيد فليس كذلك ، نعم ، لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
شرح
تقدّم البحث عنه في مبحث المياه ، فراجع . « 1 » نعم ، قوله قدّس سرّه : « واغتسل فيه مرارا عديدة » لا وجه له ؛ إذ لا تأثير لكثرة الاستعمال وعدمها في البحث ، لكون المعيار هو الاستعمال ، كثر أو قلّ .
هامش
( 1 ) مفتاح البصيرة : ج 1 ، ص 421 إلى 435 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 294 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني