( مسألة 1 ) : الغسل التّرتيبيّ أفضل من الإرتماسيّ . *
( مسألة 2 ) : قد يتعيّن الإرتماسيّ ، كما إذا ضاق الوقت عن التّرتيبيّ ، وقد يتعيّن التّرتيبيّ كما في يوم الصّوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالإرتماس فيه . * *
شرح
- وأمّا بالنّسبة إلى سائر الأغسال ، فالوضوء فيها مشروع وواجب ، والدّليل على مشروعيّة الوضوء فيها هو إطلاقات الأمر بالوضوء وعدم ورود دليل على عدم مشروعيّته ، كما في الجنابة .
وأمّا الدّليل على وجوب الوضوء فيها ، فقد وقع البحث عنه في المسألة الخامسة والعشرين من أحكام الحائض ولم يتعرض له الشّارح قدّس سرّه في نسخته .
* اعلم ، أنّه قد وردت روايات آمرة بغسل الرّأس ابتداء ، ثمّ غسل الجانب الأيمن ، ثمّ غسل الجانب الأيسر ، وقد وردت - أيضا - روايات دالّة على إجزاء الغسل الإرتماسيّ عن التّرتيبيّ - على ما تقدّم ذكر هذه الرّوايات - ولا ريب ، أنّ مقتضى ضمّ الرّوايات الآمرة بالتّرتيب مع الرّوايات الدّالّة على إجزاء الغسل الإرتماسيّ هو أفضليّة الغسل التّرتيبيّ ، حيث إنّ الإجزاء ينتج أنّ الغسل التّرتيبيّ أفضل من الإرتماسيّ ، بمعنى : أنّه يستحبّ أن يؤتى بغسل الجنابة على نحو التّرتيب ، وإلّا يجزي عنه إتيانه على نحو الإرتماسيّ .
* * لا يخفى عليك : أنّ كلّ واجب تخييريّ إذا تعذّر الإتيان بعدله تكوينا وعقلا ، أو تشريعا وشرعا يصير تعيينيّا ؛ إذ التّخيير إنّما يتأتّى مع تساوي أقدام -