شرح
منها : صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . .
ليس قبله وبعده وضوء ، الحديث » . « 1 »
ومنها : رواية أحمد بن محمّد ، يعنى : ابن أبي نصر ، قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . . ثمّ أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » . « 2 »
ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : كذبوا على عليّ عليه السّلام ما وجدوا في كتاب عليّ عليه السّلام ، قال اللّه تعالى :وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا »« 3 » ، ونحوها غيرها .
نعم ، وردت في المقام رواية تدلّ على خلاف ذلك وهي رواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : إغسل كفّك وفرجك وتوضّأ وضوء الصّلاة ، ثمّ إغتسل » . « 4 »
والجواب عنها : أنّها محمولة على التّقيّة ، كما عن صاحب الوسائل قدّس سرّه . هذا بالنّسبة إلى غسل الجنابة . -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 503 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 515 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 516 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 516 .