تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
المورد الثّاني : حكم ما لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه . المورد الثّالث : حكم ما إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة . أمّا المورد الأوّل ، ففيه جهات : الجهة الأولى : أنّه يعتبر في الغسل الإرتماسيّ غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة ؛ وذلك للإجماع « 1 » وعدم وجود الخلاف « 2 » ، مضافا إلى دلالة نصوص معتبرة من صحيحة وموثّقة عليه : منها : صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . . ولو أنّ رجلا جنبا إرتمس في الماء إرتماسة واحدة ، أجزءه ذلك وإن لم يدلك جسده » . « 3 » ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا إرتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة ، أجزءه ذلك من غسله » . « 4 » ومنها : موثّقة السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : الرّجل يجنب فيرتمس في الماء إرتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم » . « 5 »
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 3 ، ص 93 . ( 2 ) راجع ، الحدائق النّاضرة : ج 3 ، ص 76 و 77 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 503 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 ، ص 504 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 13 ، ص 504 و 505 .