تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الثّانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة واللّازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التّدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطّين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشّعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة الّتي تحته ،
شرح
- وأمّا إذا كان ذلك الجزء المعلوم بالإجمال ، مردّدا بين العضوين المترتّبين ، كالرّأس والطّرف الأيمن أو الطّرف الأيمن والأيسر ، فحينئذ لا يجب الاحتياط بغسل تمام المحتملات ؛ لجريان قاعدة التّجاوز حينئذ بالنّسبة إلى العضو السّابق ، وهذه القاعدة حاكمة على الاشتغال والاحتياط ، ومقتضاه انحلال العلم الإجماليّ ، فيكتفى بغسل عضو اللّاحق المتأخّر المشكوك غسله . هذا كلّه في الغسل التّرتيبيّ .

كيفيّة الغسل الإرتماسيّ

والكلام في المتن يقع في موارد : المورد الأوّل : كيفيّة الغسل الإرتماسيّ .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 268 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني