تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وله كيفيّتان : الأولى : التّرتيب وهو أن يغسل الرّأس والرّقبة أوّلا ، ثمّ الطّرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطّرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النّصف الأيمن من الرّقبة ثانيا مع الأيمن ، والنّصف الأيسر مع الأيسر ، والسّرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطّرفين ،
شرح

كيفيّة الغسل التّرتيبيّ

توضيح المتن يتمّ في ضمن مقامات : المقام الأوّل : وجوب التّرتيب بين الرّأس والبدن . قد قامت عليه الشّهرة العظمية المسلّمة ، بل قام عليه الإجماع ظاهرا ، هذا مضافا إلى الرّوايات المعتبرة من الصّحيحة والحسنة والموثّقة : منها : صحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّ عطف غسل البدن على غسل الرّأس بكلمة : « ثمّ » في تلك الصّحيحة يدلّ على التّرتيب . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن غسل الجنابة ، فقال : تبدء بكفيّك فتغسلهما ، ثمّ تغسل فرجك ، ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا ، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين . . . » . « 1 » هذه الصّحيحة - أيضا - تدلّ على وجوب التّرتيب بين الرّأس والبدن بسبب
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 502 .