شرح
في الماء إرتماسة واحدة ، أجزءه ذلك من غسله » . « 1 »
ومنها : موثّقة السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : الرّجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم » . « 2 »
تقريب دلالة هذه الرّوايات على عدم وجوب غسل البواطن هو أنّه لا يصل الماء في الغسل الإرتماسيّ إلى البواطن ، ولا دليل على كون مقدار الغسل في الإرتماسيّ أقلّ منه في التّرتيبيّ ، بحيث يقال : بوجوب غسل البواطن في التّرتيبيّ دون الإرتماسيّ ، فيستكشف من ذلك : أنّه لا يجب غسل البواطن في الغسل مطلقا .
وكذا تدلّ على المقام روايات واردة في الوضوء ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنّة ، وإنّما عليك أن تغسل ما ظهر » « 3 » . ونحوها غيرها . « 4 »
تقريب الدّلالة هو أنّ المستفاد من هذه الرّوايات وجوب خصوص غسل ما ظهر ، لا سيّما بالنّظر إلى ما ورد في بعض تلك الرّوايات من التّعليل في عدم وجوب المضمضة والإستنشاق ، بأنّهما من الجوف . -
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 ، ص 504 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 13 ، ص 504 و 505 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 من أبواب الوضوء الحديث 6 ، ص 303 .
( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، ص 304 .