تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
شيء يسير في البدن . « 1 » وتشهد على أنّ المراد من الأثر في الصّحيحة هو اللّون والرّائحة لا العين ، كما ادّعيناه ، رواية إسماعيل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « كنّ نساء النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين ( بقيت خ ل ) صفرة الطّيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهنّ » . « 2 » وموثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزّعفران لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس » . « 3 » أمّا المقام الثّاني ، ( عدم وجوب غسل البواطن ) فقد دلّ عليه مضافا إلى ما عن العلّامة قدّس سرّه من نفي الخلاف « 4 » ، روايات واردة في إجزاء الغسل الإرتماسيّ عن التّرتيبيّ : منها : صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . . ولو أنّ رجلا جنبا إرتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزءه ذلك . . . » . « 5 » ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا إرتمس الجنب
هامش
( 1 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 5 ، ص 464 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 30 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 510 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 30 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 510 . ( 4 ) راجع ، منتهى المطلب : ج 2 ، ص 205 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 503 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 239 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني