تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ومنها : صحيحة أبي نصر ، قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . . ثمّ أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه » . « 1 » ومنها : موثّقة عمّار بن موسى السّاباطي : « أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تغتسل . . . ، قال : . . . ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه » . « 2 » ويستفاد وجوب غسل تمام ظاهر البدن - أيضا - من روايتين دالّتين على وجوب غسل الشّعر الّذي ليس من البدن ، بل يكون من توابعه . كرواية الصّدوق قدّس سرّه في كتاب المقنع قال : « رويت أنّه من ترك شعرة متعمّدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النّار » . « 3 » وكصحيحة حجر بن زائدة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار » . « 4 » بتقريب : أنّ هاتين الرّوايتين اللّتين تدلّان على وجوب غسل الشّعر الّذي ليس من البدن ، بل يكون من توابعه ، تدلّان على وجوب غسل نفس البدن المتبوع بتمامه بطريق أولى .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 503 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 522 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 462 ؛ والمقنع : ص 38 و 39 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 463 .