تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
من الرّوايات الآمرة بالمسح على الجبيرة وغسل ما حول الخالي عنها . ومن تلك الرّوايات صحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرّجل يصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل وتيمّم » . « 1 » ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يكون به القرح والجراحة ، يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم » . « 2 » ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته جنابة » . « 3 » ومنها : موثّقة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم » . « 4 » ومنها : حسنة محمّد بن مسكين وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قيل له : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، قال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ ، السّؤال » . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 8 ، ص 968 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 5 ، ص 967 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 4 ، ص 967 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 9 ، ص 968 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 5 من أبواب التّيمّم ، الحديث 1 ، ص 967 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 24 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني