تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والواجب فيه بعد النّيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن والفم ونحوها ،
شرح

غسل ظاهر تمام البدن

والكلام في هذا المتن يقع في مقامين : أحدهما : وجوب غسل ظاهر تمام البدن . ثانيهما : عدم وجوب غسل البواطن . أمّا المقام الأوّل ، فقد ادّعي عليه الإجماع ، كما هو صريح الشّيخ الطّوسي « 1 » والعلّامة « 2 » والشّهيد الأوّل « 3 » وصاحب المدارك « 4 » قدّس سرّهم ، خلافا للمحقّق الخونساري قدّس سرّه حيث قال : « بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير غير مخلّ بصدق غسل البدن عرفا » . « 5 » وتدلّ على وجوب غسل ظاهر تمام البدن جملة من الرّوايات : منها : صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : . . . ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك . . . » . « 6 »
هامش
( 1 ) راجع ، كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 129 . ( 2 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 1 ، ص 230 . ( 3 ) راجع ، ذكرى الشّيعة : ج 2 ، ص 216 . ( 4 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 55 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 3 ، ص 82 . ( 6 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 503 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 236 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني