تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 3 ) : إذا عيّن الشّخص في بيته مكانا للصّلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد . * ( مسألة 4 ) : كلّ ما شكّ في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات الّتي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ، لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الإجراء إلّا إذا علم خروجه منه . * * ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها « أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون » ؛ لأنّه جزء من سورة حم السّجدة « 1 » ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مرّ ، من أنّ المحرّم قراءة آيات السّجدة لا بقيّة السّورة . * * * ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّا ، أو مجنونا ، أو جاهلا بجنابة نفسه . * * * *
شرح
* المسألة واضحة لا تحتاج إلى التّفسير والتّبيين . * * وذلك لاستصحاب عدم المسجديّة عند الشّكّ ، أو للبراءة ، إلّا إذا كان في البين أمارة على المسجديّة ، فلا مجال حينئذ للأصل ، بل يجب ترتيب آثار المسجديّة . * * * هذه المسألة واضحة غير محتاجه إلى الشّرح والتّفصيل .

إدخال الجنب في المسجد

* * * * في المسألة فرضان :
هامش
( 1 ) هذا من سهو القلم لأنّ الآية المذكورة جزء من سورة ألم السّجدة .