( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق أثار مسجديّته . نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها ؛ لأنّها تابعة لآثارها وبنائها . *
شرح
- للحدث عند الاضطرار ، إلّا أنّ المورد ممّا لا يرتفع فيه الحدث بالاغتسال فضلا عن التّيمّم ؛ إذ المفروض جريان دم الحائض وعدم انقطاعه ، فاللّازم حينئذ وجوب الخروج عليها فورا ، ولا مجال لبقاءها بقدر التّيمّم في المسجدين .
وأمّا النّفساء ، فحالها - أيضا - حال الجنب ؛ لكونها منزلة الحائض ، وقد قام الإجماع القطعيّ على ذلك .