تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق أثار مسجديّته . نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها ؛ لأنّها تابعة لآثارها وبنائها . *
شرح
- للحدث عند الاضطرار ، إلّا أنّ المورد ممّا لا يرتفع فيه الحدث بالاغتسال فضلا عن التّيمّم ؛ إذ المفروض جريان دم الحائض وعدم انقطاعه ، فاللّازم حينئذ وجوب الخروج عليها فورا ، ولا مجال لبقاءها بقدر التّيمّم في المسجدين . وأمّا النّفساء ، فحالها - أيضا - حال الجنب ؛ لكونها منزلة الحائض ، وقد قام الإجماع القطعيّ على ذلك .

حرمة الدّخول في المسجد الخراب

* تعرّض المصنّف قدّس سرّه في المتن أمرين : أحدهما : أنّه لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب . ثانيهما : أنّ مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة ، يمكن القول بخروجها عنها . أمّا الأمر الأوّل ، فيدلّ عليه أنّ الأحكام إنّما تترتّب على عنوان المسجد بلا دخل للعمارة وغيرها فيها ، فمادام عنوان المسجد باقيا تترتّب عليه أحكامه ، ويظهر ذلك من أدلّة الأحكام حيث إنّ لها إطلاقا يشمل المعمور والخراب ، كما يظهر ذلك
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 203 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني