( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحقّ اجرة . نعم ، لو استأجره مطلقا ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنّه جنب أو ناسيا استحقّ الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما ، فإنّه لا يستحق ؛ لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرّم ، وكذا الكلام في الحائض والنّفساء ، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى - أيضا - يستحقّ الأجرة ؛ لأنّ متعلّق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما ، وإنّما الحرام الدّخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم . نعم ، لو استأجره على الدّخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ الأجرة ، ولو كانا جاهلين ؛ لأنّهما محرّمان ، ولا يستحقّ الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النّفساء للطّواف المستحبّ كانت الإجارة فاسدة ، ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإنّ المتعلّق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس ، فإنّه ليس حراما وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدّخول والمكث ، فليس نفس المتعلّق حراما .
شرح