( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التّيمّم للخروج إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتّيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقلّ من زمان التّيمّم فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنّفساء . *
شرح
- وما عن السّيّد الحكيم قدّس سرّه : « من أنّ القدح في السّند بالمثنّى والحسن بن زياد ، هيّن بعد كون الرّاوي عنهما البزنطي الّذي هو من أصحاب الإجماع ومن الثّلاثة الّذين قيل : إنّهم لا يروون إلّا عن ثقة » « 1 » ، غير مجد في إثبات وثاقة الصّيقل ؛ غاية الأمر ، أنّه يفيد وثاقة المثنّى الّذي روى البزنطي عنه ، وأمّا وثاقة الصّيقل الّذي روى المثنّى عنه ، فلا .
الاحتلام في أحد المسجدين أو المساجد
* يمكن الإستدلال للمتن بصحيحة أبي حمزة ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاحتلم فأصابته جنابة ، فليتيمّم ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد » . « 2 » والظّاهر : أنّ هذه الصّحيحة كانت بصدد بيان حرمة كون الجنب في المسجدينهامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 51 و 52 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 485 و 486 .