شرح
السّيّد الحكيم قدّس سرّه حيث قال : « فتكون الرّوايتان مجملتين كما ادّعاه في الجواهر » . « 1 »
ثمّ إنّه تشهد لما ذكرناه من أنّ المراد من السّجدة هو آيتها لا سورتها ، عدّة من الرّوايات :
منها : صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطّامث تسمع السّجدة ، فقال : إن كانت من العزائم ، فلتسجد إذا سمعتها » . « 2 »
ومنها : موثّق أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : ( في حديث ) والحائض تسجد إذا سمعت السّجدة » . « 3 »
ومنها : موثّق عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « في الرّجل يسمع السّجدة في السّاعة الّتي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل غروب الشّمس وبعد صلاة الفجر ، فقال :
لا يسجد ، وعن الرّجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السّجدة ، فلا يقرءها وإن أحبّ أن يرجع ، فيقرء سورة غيرها ويدع الّتي فيها السّجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث » . « 4 »
ظاهر هذه النّصوص كون السّجدة اسما للآية لا للسّورة ، فتصير شاهدة على أنّ
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 50 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 1 ، ص 584 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 36 من أبواب الحيض ، الحديث 3 ، ص 584 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الطّهارة ، الباب 40 من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث 4 ، ص 780 .