تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
منها : صحيحة جميل المتقدّمة . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . ومنها : صحيحة أبي حمزة المتقدّمة . ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قالا : « قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد ، أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين ، إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا إلّا عابري سبيل حتّى تغتسلوا » « 1 » . هذا كلّه مضافا إلى قوله تعالى :لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا .« 2 » بتقريب : أنّ المراد من الصّلاة هو مكان الصّلاة وهو المسجد لا نفسها ، بقرينة قوله تعالى :إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍإذ لا معنى للعبور إلّا عن مكان الصّلاة لا نفسها ، وعليه ، فالآية تدلّ على حرمة المكث في المساجد ، بل الدّخول فيها على غير وجه المرور . ولكن في قبال تلك الصّحاح والآية ، وردت جملة من الأخبار تدلّ على جواز مكث الجنب في المساجد ودخوله فيها على غير وجه المرور : منها : رواية أنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ( في
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 10 ، ص 486 . ( 2 ) سورة النّساء ( 4 ) ، الآية 43 .