شرح
فرع :
إذا أجنب في أحد المسجدين الحرمين ، فهل يجب عليه الخروج فورا ، أو يتيمّم فيخرج ؟
لا يبعد وجوب التّيمّم والخروج ؛ وذلك لصحيحة أبي حمزة ، قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاحتلم فأصابته جنابة ، فليتيمّم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد » . « 1 »
فهذه الصّحيحة تدلّ على أنّ هذا المكلّف يحرم عليه البقاء والمرور جنبا ، فإذا أراد الخروج وفقد الماء ، يجب عليه التّيمّم والخروج .
نعم ، هذا إذا كان الخروج عن المسجدين أو الاغتسال فيهما ، أكثر زمانا من التّيمّم ، وإلّا فيلزم الخروج أو الاغتسال فيهما .
حرمة المكث في المساجد
الأمر الخامس : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدّخول فيها على غير وجه المرور . ويدلّ عليه نصوص معتبرة :هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 6 ، ص 485 .