تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
وقضاءه ، فالكلام فيها تارة يقع في الصّيام المندوبة ؛ وأخرى في الصّيام الواجبة بالعرض ، كالمنذورة . أمّا الصّيام المندوبة ، فقد دلّت على عدم اعتبار غسل الجنابة فيه روايات معتبرة : منها : صحيحة حبيب الخثعمي ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عن التّطوّع وعن ( صوم ) هذه الثّلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل اللّيل ، فأعلم أنّي أجنبت ، فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم » . « 1 » ومنها : موثّقة ابن بكير ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعا ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النّهار » . « 2 » ومنها : موثّقته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل عن رجل طلعت عليه الشّمس وهو جنب ثمّ أراد الصّيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النّهار ، قال : يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النّهار » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 1 ، ص 47 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 2 ، ص 47 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 3 ، ص 47 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 171 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني