تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ، ويصوم غيره » . « 1 » ومنها : صحيحته الأخرى ، قال : « كتب أبي إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة في جوف اللّيل فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه عليه السّلام : لا تصم هذا اليوم ، وصم غدا » . « 2 » ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، قال : « سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف اللّيل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى أدركه الفجر ، فقال عليه السّلام : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرّجل وهو يقضي رمضان ، قال : فليأكل يومه ذلك ، وليقض ، فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشّهور » . « 3 » والظّاهر : أنّ المراد من قوله عليه السّلام في ذيل الموثّقة : « فإنّه لا يشبه رمضان . . . » هو أنّه لو بطل الصّوم في رمضان ، وجب الإمساك وقضاء ذلك اليوم ، وهذا بخلاف ما لو بطل في غير رمضان ، فإنّه وجب القضاء فقط ، ولا يجب الإمساك . وأمّا بالنّسبة إلى عدم اعتبار غسل الجنابة في سائر الصّيام ما عدا رمضان
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 1 ، ص 46 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 2 ، ص 46 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 3 ، ص 46 .