تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
المندوب ، صلاة الطّواف وقال : باعتباره فيها ولو كان الطّواف مندوبا ، وذلك لإطلاق أدلّة اعتبار الطّهارة من الحدث الأكبر ، كالأصغر في الصّلاة ، كتابا وسنّة . على أنّه قد وردت في خصوص صلاة الطّواف نصوص خاصّة تدلّ على اعتبار الطّهارة فيها ، وقد أشرنا إليها سابقا .

اعتبار الطّهارة في صوم شهر رمضان وقضاءه

الأمر الثّالث : صوم شهر رمضان وقضاءه ، بمعنى : أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنبا متعمّدا أو نسيانا للجنابة . والدّليل عليه بالنّسبته إلى صوم شهر رمضان ، قيام الشّهرة ، بل دعوى الإجماع عن جماعة منهم الشّيخ الطّوسي « 1 » والعلّامة « 2 » وابن إدريس « 3 » قدّس سرّهم . وعن صاحب الجواهر قدّس سرّه : يمكن دعوى تواتر نقله ، وأنّ الحكم فيه من القطعيّات . « 4 » وتدلّ عليه - مضافا إلى ما ذكر - جملة النّصوص وهي على طائفتين : الأولى : ما وردت في مورد النّسيان ونحوه .
هامش
( 1 ) راجع ، كتاب الخلاف : ج 2 ، ص 174 . ( 2 ) راجع ، تذكرة الفقهاء : ج 6 ، ص 26 . ( 3 ) راجع ، كتاب السّرائر : ج 1 ، ص 377 . ( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 16 ، ص 236 و 237 .