شرح
العظائم الأربع فسمعتها ، فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا . . . » « 1 »
وإلى غير ذلك من الرّوايات .
اعتبار الطّهارة في الطّواف الواجب
الأمر الثّاني : هو الطّواف الواجب دون المندوب . والدّليل عليه : بالنّسبة إلى الطّواف الواجب - ولو بالعرض كما لو وجب لأجل وجوب إتمام الحجّ - روايات معتبرة : منها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطّواف ، قال : يقطع الطّواف ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف ؛ وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتدّبه » . « 2 » ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطّواف بالبيت ، والوضوء أفضل » . « 3 »هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 4 ، كتاب الصّلاة ، الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث 2 ، ص 808 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 9 ، كتاب الحجّ ، الباب 38 من أبواب الطّواف ، الحديث 4 ، ص 444 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 9 ، كتاب الحجّ ، الباب 38 من أبواب الطّواف ، الحديث 1 ، ص 443 و 444 .