شرح
الثّانية : ما وردت في مورد العمد .
أمّا الطّائفة الأولى ، فمنها صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ، قال : عليه أن يقضي صلاته وصومه » . « 1 »
ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب باللّيل في شهر رمضان ، ثمّ ينسى أن يغتسل حتّى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : عليه قضاء الصّلاة والصّوم » . « 2 »
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرّجل يجنب في أوّل اللّيل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة » . « 3 »
هذه الرّوايات ، كما ترى ، تدلّ على أنّ الإصباح جنبا بغير عمد يوجب بطلان الصّوم وقضاءه ، فيستفاد منها أنّ التّعمّد ببقاء على الجنابة يوجب بطلان الصّوم
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 30 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ، الحديث 3 ، ص 171 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 30 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ، الحديث 1 ، ص 170 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 1 ، ص 41 .