شرح
نعم ، قد وردت في قبال هاتين الطّائفتين روايات كثيرة صحيحة أو موثّقة ، ربما يستدلّ بها على عدم اعتبار غسل الجنابة في صوم شهر رمضان ، وأنّه يصحّ بدونه ، فتقع المعارضة بينها وبين تلك الطّائفتين الدّالّتين على بطلان الصّوم بلا غسل الجنابة .
نظير صحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام : « عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل اللّيل فنام حتّى أصبح ، قال : لا شيء عليه وذلك أنّه جنابته في وقت حلال » . « 1 »
وفيه : أنّها - أيضا - مطلقة من ناحية كون النّومة ثانية وعدمه ، فتقيّد بما يدلّ على البطلان على تقدير كون النّومة ثانية ، بل الظّاهر عدم الإطلاق ، إذ قول السّائل : « فنام حتّى أصبح » معناه : استمرّ نومه إلى وقت الصّبح ولم يستقيط في هذه المدّة أصلا ، فتدبّر جيّدا .
ونظير صحيحة العيس بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : « عن الرّجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس » . « 2 »
وفيه : أنّها - أيضا - مطلقة من ناحية كون النّومتين في النّهار أو اللّيلة ، فتقيّد بما دلّ على البطلان وعدم الصّحّة إذا كانت النّومتان في اللّيلة .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 1 ، ص 38 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 2 ، ص 38 .