شرح
بالاولويّة ، كما هو واضح .
أمّا الطّائفة الثّانية ، فمنها موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل أجنب في شهر رمضان باللّيل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا ، قال : قال : إنّه حقيق ( لخليق ) أن لا أراه يدركه أبدا » . « 1 »
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « في رجل احتلم أوّل اللّيل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح ، قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه » . « 2 »
ومنها : رواية أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال :
يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاءه » . « 3 »
هذه الرّوايات واضحة الدّلالة على بطلان الصّوم في صورة التّعمد بالبقاء على الجنابة .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 2 ، ص 43 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 1 ، ص 42 و 43 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإمساك ، الحديث 4 ، ص 42 .