( مسألة 8 ) : يجوز للشّخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكّن من التّيمّم - أيضا - لا يجوز ذلك . وأمّا في الوضوء ، فلا يجوز لمن كان متوضّئا ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النّص . *
شرح
- أحدهما : وجوب الحبس عن الخروج وهو مختار المصنّف قدّس سرّه .
ثانيهما : عدم وجوبه ، والتّحقيق : أنّ وجوب الحبس وعدم وجوبه مبتن على ما سيجيء في المسألة الثّامنه من جواز الإجناب بالاختيار مع عدم التّمكّن من الاغتسال ، وعدم جوازه ، فانتظر .
الصّورة الثّالثة : أنّه توقّف إتيان الصّلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل والتّيمّم وكان على وضوء مع فرض عدم الضّرر على حبسه .
والمصنّف قدّس سرّه نفى البعد عن وجوب الحبس ، ولكنّ الحقّ : أنّ وجوب الحبس هو الأقوى في الفرض ، وإلّا يلزم تفويت الواجب في وقته اختيارا .
نعم ، لو كان الحبس موجبا للضّرر ، لم يجب وحينئذ يصير في الفرض فاقدا للطّهورين ( المائيّة والتّرابيّة ) فإمّا يصلّي في الوقت مع هذه الحالة ، أو يترك الصّلاة فيه ويقضيها في خارجه . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه .