تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 5 ) : إذا خرج المنيّ بصورة الدّم ، وجب الغسل - أيضا - بعد العلم بكونه منيّا . * ( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرّجل ، ولو خرج منها المنيّ حينئذ ، وجب عليها الغسل ، والقول بعدم إحتلامهنّ ضعيف . * *
شرح
- صحّة صلاة الإمام حسب اعتقاده ، فيجوز في الفرض اقتداء أحد الشّخصين بالآخر ، حيث يستصحب طهارة نفسه ، بل يجوز الاقتداء حتّى لو علم تفصيلا ببطلان صلاة الإمام إذا كانت صحيحة عند نفسه . الفرع الثّاني ؛ الفرع الثّالث . « 1 » * لم يوجد توضيح هذه المسألة في نسخة الشّارح قدّس سرّه . * * لم يوجد توضيح هذه المسألة في نسخة الشّارح قدّس سرّه .
هامش
( 1 ) لم يوجد في نسخة الشّارح قدّس سرّه توضيح الفرع الثّاني والثّالث مع أنّه قدّس سرّه عنون ابتداء البحث : أنّ في المسألة فروعا ثلاثة .