( مسألة 9 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدّخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل . *
( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذّكر أو الحشفة موجبا للجنابة ، بين أن يكون مجرّدا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . * *
شرح
- ذهب المصنّف قدّس سرّه إلى عدم الجواز ، وقال : بالفرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق هو النّص .
ولكنّ الحقّ أن يقال : إنّ النّص - على ما عرفت - إنّما ورد في مورد خاصّ وهو الجماع ، وعليه ، فلا فرق بين الغسل في غير مورد الجماع وبين الوضوء .
* وذلك كلّه لأجل الشّكّ في تحقّق الجنابة الموجبة للغسل ، فتجري البراءة بالنّسبة إلى وجوب الغسل .
ومن الواضح : أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم ينزل ، وإلّا وجب الغسل .
* * ولا يخفى : أنّ المدار في حصول الجنابة ووجوب الغسل هو صدق عنوان الإيلاج والإدخال بحيث لو صدق إدخال الذّكر ، وجب الغسل وإلّا فلا ، كما إذا كان ملفوف به أمرا مستقلّا ، والذّكر الملفوف تبعا محضا . وهذا هو ما اختاره شيخنا الأستاذ الآملي قدّس سرّه وقال : « بأنّه الأوفق للاعتبار » . « 1 » -
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه قدّس سرّه القيّمة بقلم الرّاقم .