تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 7 ) : إذا تحرّك المنيّ في النّوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج ، لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل ، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب وإن لم يتضرّر به ، بل مع التّضرّر يحرم ذلك ، فبعد خروجه يتيمّم للصّلاة . نعم ، لو توقّف إتيان الصّلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ، ولم يكن عنده ما يتيمّم به ، وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنّه على التّقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصّلاة في الوقت ، ولو حبسه يكون متمكّنا .
شرح

تحرّك المنيّ عن محلّه بلا خروج

في المسألة صور ثلاثة : الأولى : أنّ المنيّ تحرّك حال النّوم عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج . والحكم فيها ، كما عن المصنّف قدّس سرّه عدم وجوب الغسل ؛ إذ لا يصدق عنوان الإنزال والإمناء وخروج المنيّ حسب الفرض . وقد مرّ : أنّ الملاك في وجوب الغسل هو صدق العناوين المتقدّمة . الثّانية : هي الصّورة الأولى مع فرض دخول الوقت وعدم وجود الماء للغسل . والحكم فيها احتمالان : -