مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 135
( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصّلوات الّتي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصّلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ، وإن كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثّوب مختصّا به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل - أيضا - لكنّه أحوط . من رأى في ثوبه منيّا في المسألة صورا ثلاثة : الأولى : ما إذا رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، حكم المصنّف قدّس سرّه فيها بوجوب الغسل عليه ، وقضاء الصّلوات الّتي صلّاها بعد خروجه ، وذلك لأجل أنّه يعلم بجنابته حسب الفرض فيترتّب عليه الغسل والقضاء ؛ وحكم قدّس سرّه - أيضا - بعدم وجوب قضاء الصّلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها ؛ والوجه فيه واضح وذلك لأصالة البراءة . الثّانية : ما إذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه ومن غيره ، حكم المصنّف قدّس سرّه فيها بعدم وجوب الغسل عليها ؛ والدّليل عليه هو أنّه لا يعلم بجنابته ، والعلم الإجماليّ بجنابته أو