تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
الأوّل : دعوى الشّهرة . « 1 » الثّاني : دعوى الإجماع عليه . « 2 » الثّالث : دعوى الملازمة بين وجوب الحدّ ووجوب الغسل ، فكما أنّ وطء الرّجل موجب للحدّ ، كذلك أنّه موجب للغسل ، أيضا . الرّابع : إطلاقات روايات الإدخال والإيلاج الشّامل للإدخال في دبر الرّجل ، أيضا . الخامس : خصوص رواية الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من جامع غلاما ، جاء يوم القيامة جنبا ، لا ينقيه ماء الدّنيا ، وغضب اللّه عليه ولعنه ، وأعدّ له الجهنّم وساءت مصيرا » . « 3 » وقد يناقش في جميع ما ذكر من الوجوه والأدلّة ، ولكن المسألة واضحة . الفرع الخامس : أنّه لا فرق - أيضا - في وجوب الغسل بالجماع بين الصّغير والكبير ، والحيّ والميّت . والسّرّ فيه واضح ؛ أمّا بالنّسبة إلى الصّغير ، فلإطلاق بعض الأخبار المشتمل على لفظ : « البكر » ، نظير موثّقة عليّ بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 19 . ( 2 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 5 ، ص 332 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 14 ، كتاب النّكاح ، الباب 17 من أبواب النّكاح وما يناسبه ، الحديث 1 ، ص 248 و 249 .