تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
الرّجل يصيب الجارية البكر ، لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر » . « 1 » وأمّا بالنّسبة إلى الميّت ، فلصدق عنوان « الرّجل » أو « المرأة » عليه عرفا ، فإذا لا حاجة إلى الاستصحاب كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه « 2 » حتّى يورد عليه بأنّه من الاستصحاب التّعليقي ، كما عن السّيّد الحكيم قدّس سرّه . « 3 » الفرع السّادس : أنّه لا فرق - أيضا - في الحكم المذكور بين صورتي الاختيار والاضطرار ، وكذا بين النّوم أو اليقظة حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع ، فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخل ذكر ميّت ، أو أدخل في ميّت . والدّليل عليه ، إطلاقات أدلّة المتقدّمة ، كما لا يخفى . الفرع السّابع : أنّ الأحوط في وطء البهائم من غير إنزال ، الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر ، وذلك لعدم دليل على وجوب الغسل بوطء البهائم بلا إنزال سوى ما يلوح من كلام السّيّد المرتضى قدّس سرّه من دعوى الإجماع . « 4 » وقد يستدلّ بالملازمة بين وجوب الحدّ ووجوب الغسل ، بناءا على شمول الحدّ
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 469 . ( 2 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 3 ، ص 27 . ( 3 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 21 . ( 4 ) راجع ، التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 5 ، ص 336 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 133 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني