شرح
منها : مرفوعة البرقي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أتى الرّجل ، المرأة في دبرها فلم ينزلا ، فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها » . « 1 »
ومنها : مرسلة أحمد بن محمّد ، عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« في الرّجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » . « 2 »
هاتان الرّوايتان وإن دلّتا على عدم وجوب الاغتسال بالإدخال في دبر المرأة ، إلّا أنّهما ليستا صالحتين للمعارضة مع ما دلّ على وجوب الاغتسال في الفرض المذكور - أيضا - لأجل ضعفهما سندا ، كما لا يخفى .
ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة في ما دون الفرج ، أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو ، فليس عليه غسل » . « 3 »
هذه الرّواية وإن كانت صحيحة بحسب السّند ، إلّا أنّها - أيضا - لم تصلح للمعارضة مع ما تقدّم من الرّوايات الدّالّة على وجوب الاغتسال مطلقا ؛ وذلك لأجل ضعف دلالتها من جهتين :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 481 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 ، ص 481 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 11 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 481 .