تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
وجوب الحدّ ، والغسل ، هو عنوان الإدخال والإتيان والملامسة ونحوها ، فكما أنّ الملامسة يوجب الحدّ ، توجب الغسل - أيضا - ، وكما يتحقّق عنوان الزّنا الموجب للحدّ بالإدخال في الدّبر ، كذلك يجب الغسل عليه بالإدخال فيه . وهذا - أيضا - هو المستفاد من صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة ، فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا مسّ الختان الختان ، فقد وجب الغسل ، وقال : كان عليّ عليه السّلام ، يقول : كيف لا يوجب الغسل ، والحدّ يجب فيه ، وقال : يجب عليه المهر والغسل » . « 1 » ومن صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرّجم » « 2 » ، وواضح ، أنّ الإدخال يعمّ الإدخال في الدّبر ، أيضا . هذا مضافا إلى أنّه ورد في بعض الرّوايات : أنّ إتيان الزّوجة يوجب بطلان الصّيام ، وأنت ترى : أنّ الإتيان كما يشمل الوطيء في القبل ، كذلك يشمل الوطيء في الدّبر . « 3 » نعم ، قد استدلّ على عدم وجوب الاغتسال بالإدخال في دبر المرأة بروايات :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 ، ص 469 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 469 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 7 ، كتاب الصّوم ، الباب 8 ما يمسك عنه الصّائم ، الحديث 5 ، ص 30 ؛ والحديث 13 ، ص 32 .