شرح
وفي المسألة - أيضا - نصوص كثيرة :
منها : صحيح ابن بزيع ، قال : « سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج ، فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » . « 1 »
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « سألته متى يجب الغسل على الرّجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل » . « 2 »
ومنها : صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما تقولون في الرّجل يأتي أهله ويخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّ عليه السّلام : ما تقول يا أبا الحسن عليه السّلام ؟ فقال عليّ عليه السّلام : أتوجبون عليه الحدّ والرّجم ؟ ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل . . . » . « 3 »
وهنا روايات يظهر منها عدم وجوب الغسل إلّا بالإنزال ، فتكون منافية للرّوايات المتقدّمة الدّالّة على وجوب الغسل بالجماع ولو بمجرّد التقاء الختانين من دون الإنزال :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 ، ص 469 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 ، ص 469 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 470 .