تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الثّاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها في القبل أو الدّبر من غير فرق بين الواطي والموطوء ، والرّجل والامرأة والصّغير والكبير والحيّ والميّت والاختيار والاضطرار في النّوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال ، الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر ، والوطي في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلّا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرّجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرّجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرّجل والأنثى .
شرح

الجنابة بالجماع

تعرّض المصنّف قدّس سرّه في هذا المتن فروعا : الفرع الأوّل : أنّ الجماع يوجب غسل الجنابة وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها . والوجه فيه : ما ادّعاه صاحب الجواهر قدّس سرّه من الإجماع محصّلا ومنقولا ، مستفيضا ، كاد أن يكون متواترا ، بل هو كذلك . « 1 »
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 3 ، ص 25 .