تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
والوجه فيه ما يأتي في المسألة الثّالثة من فصل مستحبّات غسل الجنابة . الأمر السّابع : عدم الفرق في حصول الجنابة بخروج المنيّ ، بين كونه خارجا من المخرج المعتاد ، أو غيره ؛ وذلك لما مرّ من أنّ المدار في وجوب الاغتسال ، إنّما هو صدق عنوان خروج الماء الأكبر أو الأعظم بالإمناء والإنزال ، فلا فرق معه بين مخرج عاديّ وغيره . نعم ، لو لم يصدق الإمناء والإنزال ، لم يجب الاغتسال ، كما في مورد استخراج المنيّ بمعونة الآلات والأسباب الطّبيّة . الأمر الثّامن : أنّ المعتبر في حصول الجنابة ، خروج المنيّ إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة . والسّرّ فيه : ما عرفت من أنّ الجنابة والاغتسال إنّما يدوران مدار صدق الإمناء والإنزال ، ولا يصدق هذا العنوان بمجرّد تحرّك المنيّ من محلّه ما لم يخرج ولم يمن وينزل . الأمر التّاسع : أنّ المعتبر في حصول الجنابة هو خروج المنيّ من المكلّف بنفسه ، فلو خرج من المرأة منيّ للرّجل ، لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها . وهذا واضح جدّا ؛ إذ لا يصدق في الفرض أنّ المرأة أمنت أو أنزلت كي يوجب الجنابة ويجب عليها الاغتسال . وتدلّ عليه جملة من الرّوايات ، كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ،